المرداوي
469
الإنصاف
قوله ( ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والمحرر والفروع وغيرهم . وعنه يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى . قال في المحرر وهو بعيد جدا . وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في قود طرفه . قوله ( ولا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد ولا حر بعبد ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب . وقال في الفروع ويتوجه يقتل حر بعبد ومسلم بكافر وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله . قال وفي كلام بعضهم حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال زان وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما . والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت . قوله ( ولا يقتل حر بعبد ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوى أنه يقتل به وقال هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو